تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
90
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية ، أنه لا شبهة في جواز الانتفاع بها منفعة محللة أما الإجماع فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة « ع » بل هو كسائر الإجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى المدارك المعلومة ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات [ 1 ] من جواز بيع عظام الفيل . ( نعم ) ورد النهي [ 2 ] عن بيع القرد وكون ثمنه سحتا ، فان ثبت عدم الفصل فهو وإلا فلا بد من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد . وأما السباع فلا شبهة في جواز بيعها لجواز الانتفاع بها بالاصطياد ونحوه وكذلك الانتفاع بجلودها على ما ورد في جملة من الروايات « 1 » بل في حديث [ 3 ] جواز بيع الفهود وفي آخر « 2 » جواز بيع الهر وفي الثالث [ 4 ] جواز بيع جلود النمر وفي رواية علي بن جعفر [ 5 ] جواز بيع جلود السباع والانتفاع بها مطلقا .
--> [ 1 ] عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا إبراهيم « ع » عن عظام الفيل يحل بيعه أو شرائه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط . مجهولة لعبد الحميد راجع ج 1 كا باب 103 من المعيشة ص 393 ، وج 2 التهذيب ص 112 ، وج 10 الوافي باب 43 من المكاسب ص 41 ، وج 2 ئل باب 66 جواز بيع عظام الفيل مما يكتسب به . [ 2 ] مسمع عن أبي عبد الله « ع » قال إن رسول الله ( ص ) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع . ضعيفة لسهل ومحمد بن الحسن بن شمون . راجع الأبواب المتقدمة من الكتب المذكورة ، وفي ج 2 المستدرك ص 426 عن الجعفريات من السحت ثمن القرد . موثقة . [ 3 ] عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم . موثقة . راجع الأبواب المزبورة من كا ويب والوافي وئل . [ 4 ] أبو مخلد السراج قال كنت عند أبي عبد اللّه « ع » ( فدخله رجلان ) فقال أحدهما اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس . ضعيفة لأبي مخلد راجع ج 2 ئل باب 47 مما يكتسب به ، والأبواب المذكورة من يب وكا والوافي . [ 5 ] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك قال لا بأس ما لم يسجد عليها . موثقة . راجع ج 2 ئل باب 67 جواز بيع جلد غير مأكول اللحم مما يكتسب به . ( 1 ) منها موثقة سماعة المتقدمة في ص 7 . ( 2 ) في موثقة عبد الرحمن لا بأس بثمن الهر . وسنذكرها في بيع كلاب الصيد .